responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 261

-من قوله (ع) ينظر الى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به- بدعوى ان المراد بالمجمع عليه فيها ما يكون مشهورا بين الرواة بقرينة المقابلة بقوله (ع) ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك، وبما في مرفوعة زرارة [1] من قوله (ع) خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر.
لكن الانصاف ان عد الشهرة من المرجحات السندية في باب تعارض الخبرين مما لا يمكن الالتزام به لعدم صحة استفادة ذلك من الروايتين.

يؤخذ فقال ما خالف العامة ففيه الرشاد فقلت جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا قال ينظر الى ما هم اليه اميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال اذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في التهلكات مجهول بعمر بن حنظلة. الوسائل باب 9 من ابواب القضاء.
[1]ما رواه زرارة قال: سألت ابا جعفر (ع) فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال (ع) يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر فقلت يا سيدي انهما معا مشهوران مأثوران عنكم فقال (ع) خذ بما يقول اعدلهما عندك واوثقهما في نفسك فقلت انهما معا عدلان مرضيان موثوقان فقال (ع) انظر ما وافق منهما العامة فاتركه وخذ بما خالف فان الحق فيما خالفهم قلت ربما كانا موافقين لهم او مخالفين فكيف اصنع؟ قال (ع) اذا خذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر قلت فانهما معا موافقان للاحتياط او مخالفان له فكيف اصنع؟ فقال (ع) اذا فتخير احدهما فتأخذ به ودع الآخر. مجهول. غوالى اللئالي لابن ابي جمهور الاحسائي.
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست