responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 258

وان كان مستند قطعه الوجه الخامس اعني به الحدس بقوله (ع) من الامور الاتفاقية بان يكون فتوى جماعة من الفقهاء في مسألة موجبا لقطع الحاكي بموافقة الامام (ع) معهم فيها اتفاقا.
ففيه ان تحقق مثل هذا في الاجماعات المنقولة وان كان غير قابل للانكار فان جملة من الاجماعات المنقولة من هذا القبيل فانهم كثيرا ما يدعون الاجماع في المسألة من مشاهدة فتوى اعاظم الاصحاب فيها لحصول القطع لهم من ذلك بقوله (ع) اتفاقا الا انه لا يمكن الاعتماد عليه لعدم شمول ادلة حجية الخبر الواحد لمثله لما عرفت في الامر الاول من عدم استقرار سيرة العقلاء على العمل بالخبر الحدسي المستند الى الملازمة الاتفاقية.
ومنه يظهر حال ما لو كان مستند قطعه الوجه السادس اعني به الحدس بقوله (ع) من الاجتهادات والانظار بان يكون وجود اصل او قاعدة او رواية في المسألة موجبا لحصول القطع باتفاق العلماء فيها بحسب اجتهاده ونظره فيحصل من ذلك القطع بقوله (ع) فان تحقق مثله في الاجماعات

في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. سنن ابي داود. كتاب السنة باب 1. وروى ابو هريرة عن رسول اللّه (ص) قال قال رسول اللّه (ص) افترقت اليهود على احدى او اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على احدى او ثنتين وسبعين فرقة وتفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة. سنن ابي داود. كتاب السنة باب 1.
وروى انس بن مالك عن رسول اللّه (ص) قال قال رسول اللّه (ص) ان بني اسرائيل افترقت على احدى وسبعين فرقة وان امتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة. سنن ابن ماجة. كتاب 36 باب 17.
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست