responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 245

العلم في معظمها.
ثم ان الدليل الاول وان كان لا يجري في باب اللغات اذ لا يلزم من جريان البراءة في موارد الجهل بها الخروج من الدين الا ان الدليل الثاني جار فيه لعلم الاجمال بثبوت تكاليف الزامية وجوبية، وتحريمية في مجموع موارد الجهل بمعنى اللفظ فلو رجعنا الى البراءة في مجموعها لزم منه المخالفة القطعية بالتكاليف الواقعية وهذا يكفي في بطلان الرجوع الى البراءة في موارد الجهل باللغات وثبوت حجية الظن الحاصل من قول اللغوي بضميمة بقية المقدمات.
وفيه اولا- ان دعوى كون الرجوع الى البراءة في موارد الجهل باللغات مستلزما للمخالفة القطعية ممنوعة وذلك لقلة الالفاظ المجملة الواقعة في الكتاب والسنة المتعلقة بالاحكام الشرعية فانها عدة الفاظ معدودات مثل لفظي «الصعيد والغناء» وغيرهما مما قيل باجماله من حيث سعة المفهوم وضيقه ومن الظاهر ان الرجوع الى البراءة في هذه الموارد لا يستلزم المخالفة القطعية لعدم العلم الاجمالي بثبوت تكليف الزامي زائدا على المعلوم بالتفصيل فيها.
وثانيا- ان مجرد بطلان البراءة لا يكفي في ثبوت حجية الظن بل لا بد مع ذلك من اثبات بقية مقدمات الانسداد
ومنها بطلان الاحتياط اما لعدم امكانه في جميع الاطراف، او لاستلزامه اختلال النظام، او عدم وجوبه لاستلزامه العسر والحرج ضرورة انه مع عدم بطلانه وصحة الالتزام بوجوبه لما تمت المقدمات لتثبت حجية الظن ومن الظاهر انه لا مانع من الالتزام بوجوب الاحتياط في المقام وذلك لان الاطراف فيه لم تبلغ من الكثرة مرتبة لا يمكن الاحتياط فيها او يستلزم اختلال النظام، او العسر والحرج لما عرفت من قلة موارد الجهل بالاوضاع اللغوية في الفقه.
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست