responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 242

قوله حجة من باب الظن الخاص في تعيين الاوضاع اللغوية والمفاهيم العرفية بحيث لا يحتاج الى اشتراط ما يعتبر في الشهادة من العدالة والتعدد او لا؟ فيه خلاف وقد استدل على حجيته كذلك بوجوه.
الوجه الاول- ان اللغوي من اهل الخبرة في تعيين الاوضاع اللغوية والمفاهيم العرفية فيكون حاله حال بقية اهل الخبرة في الفنون المتنوعة فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة من العدالة والتعدد لاستقرار طريقة العقلاء على الرجوع الى اهل الخبرة بلا اعتبار العدالة والتعدد فيهم فانهم يرجعون الى اهل كل فن من دون اعتبار العدالة والتعدد فيهم كما يشهد على ذلك رجوعهم الى الاطباء وغيرهم من ارباب الفنون ومن الظاهر عدم ردع الشارع عن طريقتهم هذه فيكون قول اللغوي بذلك حجة في تعيين الاوضاع من باب الظن الخاص.
وفيه ان الكبرى وان كانت مسلمة فانه لا يعتبر في اهل الخبرة ما يعتبر في الشاهد من العدالة والتعدد بل ولا الاسلام فان طريقة العقلاء قد استقرت على الرجوع الى خبرة كل فن اذا حصل الوثوق من قوله وان لم يكن مسلما فانك تراهم يرجعون الى الاطباء في تشخيص الامراض وعلاجها وان كانوا من غير اهل الملة، واما اعتبار الايمان والعدالة في الفقيه فهو لاجل قيام دليل خاص عليه الا ان الصغرى ممنوعة.
اما اولا- فلان اللغوي ليس من اهل الخبرة اذ يعتبر في اهل الخبرة ان يكون خبره متضمنا على اعمال نظر ورأي فيما يخبره وخبر اللغوي عن الاوضاع لا يتضمن على اعمال نظر ورأي فان شأنه بيان موارد الاستعمالات ومن الظاهر ان تشخيص ذلك لا يحتاج الى اعمال نظر ورأي لكونها من الامور الحسية التي لا مدخل لها للحدس فيكون حاله حال الشاهد فيما يخبره عما يحسه فيعتبر فيه ما يعتبر في الشاهد من العدالة والتعدد اما مطلقا كما
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست