responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 175

على تقرير دليل الانسداد بنحو الحكومة مبني على المسامحة.
وكيف كان فالظن بذاته ليس حجة فلا يوجب ثبوت التكليف واستحقاق العقاب على مخالفة الواقع كما ان متابعته لا يوجب سقوطه وحصول الامن من العقاب على مخالفته فحكمه حكم الشك لا يمنع عن جريان البراءة عند قيامه على ثبوت التكليف ولا عن جريان الاشتغال عند قيامه على سقوطه.
ومنه يظهر ان ما ذهب اليه بعض المحققين من جواز الاكتفاء بالامتثال الظني في حصول الفراغ في غير محله ضرورة عدم صحة الاكتفاء به لاحتمال مخالفة الواقع المساوق لاحتمال العقاب عليها، وتوجيهه بابتناءه على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل كما في الكفاية فاسد جدا وذلك مضافا إلى استلزامه جواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي ولا يظن التزام القابل به ان وجوب دفع الضرر الاخروي كما فيما نحن فيه واجب قطعا لاستقلال العقل بذلك كيف فان وجوب الفحص عن النبي، وصفاته، والامام، وعلاماته وغير ذلك مما يهدي إلى الحق، بل وجوب الفحص عن الدليل في الشبهات البدوية، والاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، وغيرها مبني على وجوب دفع الضرر المحتمل فلولا وجوبه لما وجب الفحص والاحتياط في شيء مما ذكر.
نعم وجوب دفع الضرر المحتمل اذا كان دنيويا قابل للمناقشة إلا انه أجنبي عما نحن فيه فان الضرر المحتمل فيما نحن فيه عقاب اخروي.
فتحصل ان الظن بذاته لا يوجب ثبوت التكليف واشتغال ذمة المكلف به كما ان متابعته لا يوجب سقوطه وحصول الفراغ منه.
الأمر الثاني- الحق كما عليه المشهور امكان التعبد بالامارات الظنية
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست