responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 173

بالجزم بالانشاء.
وكذلك اذا تمكن من ازالة الشبهة وكان المورد من التعبديات فانه يصح الاحتياط وترك تحصيل العلم أو ما يقوم مقامه فيها سواء استلزم تكرار العمل أم لم يستلزم اما فيما استلزم التكرار فلانه لا محذور فيه الا احتمال الاخلال بقصد الوجه، والتمييز، وانبعاث العبد من امر المولى ولزوم اللعب بأمره والكل كما ترى اما قصد الوجه، والتمييز، وانبعاث العبد من أمر المولى فقد عرفت انه لا يعتبر شيء منها في العبادة، وأما لزوم اللعب بأمر المولى فان اللعب على تقدير تسليمه انما هو في كيفية الامتثال بضم ما ليس بمأمور به إلى ما هو مأمور به ومن الظاهر ان اللعب بما ليس بمأمور به لا يضر بامتثال المأمور به بداعي أمره.
ومنه يظهر حال مالا يستلزم التكرار اذ لا محذور فيه الا توهم الإخلال بقصد الوجه، والتمييز وانبعاث العبد من أمر المولى فقد عرفت انه لا يعتبر شيء منها في العبادة على انه لا يلزم الاخلال فيما اذا كان مورد الشبهة من الواجبات الضمنية كما اذا شك في وجوب السورة في الصلاة فانه يصح الاحتياط فيها باتيانها من دون ان يلزم اخلال بقصد الوجه أو التمييز، أو انبعاث العبد من أمر المولى لان من يعتبر هذه الامور انما يعتبرها في الواجبات المستقلة دون الواجبات الضمنية.
وكيف كان فلا مانع من الاحتياط في جميع ذلك سواء كان المورد من موارد تنجز التكليف كموارد الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، وموارد الشبهات قبل الفحص، أم كان من موارد عدم تنجزه كموارد الشبهات الموضوعية، وموارد الشبهات الحكمية بعد الفحص، وسواء كان الأمر دائرا بين الوجوب والاستحباب، أو كان دائرا بينهما وبين الاباحة فان
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست