responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 148

امور يترتب بعضها على بعض.
الامر الاول ان العلم الاجمالي هل له تأثير في تنجز التكليف بنحو من الانحاء، او حكمه حكم الشك البدوي فلا تأثير له في تنجزه اصلا؟
الامر الثاني ان تأثيره فيه على تقديره هل هو بنحو العلية التامة فلا يصح جريان الاصول في اطرافه ثبوتا للزوم المناقضة بين مقتضاها وبين الواقع المعلوم بالاجمال او هو بنحو الاقتضاء فلا مانع من جريانها لعدم المناقضة المزبورة حينئذ؟
الامر الثالث انه بناء على ان يكون تأثيره في تنجز التكليف بنحو الاقتضاء وامكان جريان الاصول في اطرافه ثبوتا هل يمكن شمول ادلة اعتبارها لاطرافه اثباتا؟
اما الامر الاول فقد يتوهم ان العلم الاجمالي لا تأثير له في تنجز التكليف اصلا بدعوى ان العقل انما يحكم بتنجز التكليف فيما اذا تميز متعلقه عن غيره خارجا وذلك من جهة ان حكمه بقبح مخالفة تكليف المولى واستحقاق العقاب عليها انما هو فيما اذا علم بمخالفته حال الارتكاب دون ما يعلم بها بعده ولذا لا يحكم بقبح المخالفة في موارد الشبهات البدوية وان حصل العلم بها بعد الارتكاب ومن الظاهر ان العلم بالمخالفة حال الارتكاب يتوقف على تميز متعلق التكليف عن غيره خارجا بحيث علم تفصيلا بان متعلقه هو خصوص ما يرتكبه وعليه فلا وجه لتنجز التكليف في موارد العلم الاجمالي لعدم العلم بالمخالفة حال الارتكاب ضرورة عدم تميز متعلقه فيها عن غيره خارجا وحصول العلم بالمخالفة بعد ارتكاب جميع الاطراف وان كان غير قابل للانكار الا انه لا يوجب حكم العقل بالقبح واستحقاق العقاب كما عرفته اذا فلا تأثير للعلم الاجمالي في التنجز بل حاله حال الشك
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست