responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 146

عنه رأسا على تقدير كونه مالكا واقعا فالملكية الثابتة بمقتضاها تكون في طول الملكية الواقعية.
اذا عرفت ذلك فنقول: ان كان الحكم بالتنصيف مبنيا على الصلح القهري فتملك الثالث على مجموع النصفين يكون واقعيا لانتقالهما اليه من مالكهما الواقعي لما عرفت ان الصلح يفيد ملكية واقعية وان كان مبنيا على قاعدة العدل والانصاف فتملكه عليه واقعا يبتني على كون الحكم الثابت في حق احد ظاهرا نافذا في حق غيره واقعا حتى مع العلم الاجمالي بمخالفته للواقع فان ثبت فهو والا فيحكم بعدم تملكه عليه للعلم الاجمالي بعدم انتقال بعضه من مالكه الواقعي اليه.
ومنها حكمهم فيما اذا اقر شخص بعين لشخص ثم اقر بها لآخر بانه يدفع العين الى الاول ثم يغرم قيمتها للثاني فانه ربما يفضي الى المخالفة القطعية كما اذا اجتمع كل من العين وقيمتها عند ثالث فانه يعلم بعدم تملكه على المجموع واقعا لعدم انتقال بعضه من مالكه الواقعى اليه فلا يجوز تصرفه فيه او ما يشتريه به.
وفيه اما حكم المسألة فهو حكم على مقتضى القاعدة فان اقراره اولا يوجب الحكم بكون العين للاول ولا اثر لانكاره ثانيا لانه انكار بعد الاقرار ثم اقراره ثانيا بان العين للآخر يوجب الحكم بكونها له وحيث انه اتلفها عليه باقراره للاول فلا بد من ان يغرمه المثل او القيمة قضاء لقاعدة «من اتلف» واما تملك الثالث عليهما او ما يشتريه بهما فهو مبني على كون الحكم الثابت في حق احد ظاهرا نافذا في حق غيره واقعا فان ثبت فهو وان لم يثبت كما هو كذلك فلا بد من الالتزام بعدم جواز تصرفه فيهما او ما يشتريه بهما للعلم الاجمالي بعدم انتقال بعضه من مالكه الواقعي اليه.
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست