responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 133

يوجب تفويت المصلحة على المكلف او ايقاعه في المفسدة كما انه اذا ادرك الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته يستكشف منه وجوب المقدمة شرعا عند وجوب ذيها.
اما القسم الاول فهو خارج عن محل البحث رأسا لعدم كونه موجبا لحصول القطع بالحكم الشرعي اذا المفروض ان القطع به قد تحقق في رتبة سابقة ومعه لا مجال لكونه سببا لحصوله في رتبة لاحقة واحتمال كونه سببا لحصول القطع بحكم شرعي على وجوب الاطاعة فاسد جدا ضرورة انه بعد استقلال العقل بوجوب الاطاعة وحرمة المخالفة لا مجال لحكم الشارع بوجوبه مولويا ثانيا لكونه لغوا ومن هنا حمل قوله تعالى (أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ...) وقوله تعالى (وَمٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...) وغير ذلك من الاوامر الواردة في باب الاطاعة على الارشاد.
واما القسم الثاني اعني به ما يكون المدرك العقلي فيه واقعا في سلسلة علل الاحكام الشرعية مع كونه مدركا له من جهة انه عقل عملي فكونه موجبا لحصول القطع بالحكم الشرعي وان كان ممكنا لوقوعه في سلسلة علله على الفرض الا ان تحققه خارجا نادر جدا وذلك لا من جهة انكار تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد فانها تابعة لها كما قرر في محله، ولا من جهة انكار درك العقل حسن الاشياء، وقبحها كما عليه الاشاعرة فانه غير قابل للانكار ضرورة ان عزل العقل عن درك ذلك يوجب هدم اساس الدين على ما تقدم توضيحه في مبحث التجري، بل من جهة ان القطع بعدم ابتلاء الحسن والمصلحة بالمزاحم واقعا غير حاصل للمكلف غالبا ضرورة توقفه على الاحاطة بالواقعيات بجميع جهاتها وخصوصياتها والاحاطة
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست