responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 131

بنى على عدم الزيادة، ولو شك انه صلى ركعة او ركعتين بنى على الركعتين ولو شك في الصبح انه صلى ركعتين او ثلاثا بنى على الركعتين وهكذا وذلك لروايات [1] واردة فى المقام ولولاها لكان المرجع اما قاعدة الاشتغال، او الاستصحاب بناء على جريانه في افعال الصلاة وركعاتها دون القواعد المزبورة لانصرافها عن كثير الشك كما عرفت.
وكيف كان فانصراف القطع المأخوذ في الموضوع الى ما هو المتعارف منه عند اطلاق دليله مما لا ينبغي الريب فيه لكن الشأن في ان القاطع وان احتمل حصول نوع قطعه من غير الاسباب المتعارفة الا انه لا يحتمل ذلك في خصوص قطعه الموجود بالفعل بل يراه حاصلا من الاسباب المتعارفة ويرمي من لم يحصل له ذلك الى الغفلة وعدم التفتن وعليه فانصراف اطلاق الدليل الى ما هو المتعارف منه لا يمنع عن اعتبار قطعه في حقه نعم ربما

[1] منها ما رواه محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال اذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه يوشك ان يدعك انما هو من الشيطان صحيح. الوسائل باب 16 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة.
ومنها ما رواه زرارة وابو بصير قالا قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال (ع) يعيد قلنا فانه يكسر عليه ذلك كلما اعاد الشك قال (ع) يمضي في شكه ثم قال (ع) لا تعودوا الخبيث من انفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض احدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فانه اذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك قال زرارة ثم قال انما يريد الخبيث ان يطاع فاذا عصي لم يعد الى احدكم. صحيح. الوسائل باب 16 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة.
اسم الکتاب : مباني الإستنباط المؤلف : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست