responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الحجّ
من أركان الدِّين الحجّ(1) وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من الرجال والنِّساء والخناثي، بالكتاب(2) والسنّة(3) والاجماع من جميع المسلمين، بل بالضرورة.
_______________________________________
(1) فانه ورد في كثير من الروايات[1] المعتبرة وغير المعتبرة حتى في روايات العامة[2] أنّ الحجّ مما بني عليه الاسلام، ووجوبه ضروري ولا خلاف فيه بين المسلمين عامة.
(2) قال تعالى: (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعَــلَمِينَ)[3].
(3) دلت على ذلك عدة روايات[4]، ولا فرق في الوجوب على جميع الناس من الرجال والنساء والخناثي

[1] منها: صحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «بني الاسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية...» الوسائل ج 1:13 باب 1 من أبواب مقدمة العبادات ح 1.
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «بني الاسلام على خمسة أشياء: على الصلاة، والزكاة، والحجّ، والصوم، والولاية...» نفس المصدر ح [2]
[2]منها: ما رواه البخاري باسناده عن ابن عمر قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» صحيح البخاري 1:7.
ومنها: ما رواه الهيثمي عن جرير قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحجّ البيت، وصوم رمضان» مجمع الزوائد 1:47.
[3]آل عمران: 97.
[4]تقدمت الإشارة إلى بعضها.
ومنها أيضاً: صحيحة الفضل أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام): «في قول الله عزّوجلّ: (واتموا الحجّ والعمرة لله) قال: هما مفروضان». الوسائل ج 11:7 باب 1 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 1.
والروايات بذلك متواترة:
منها: أن من ترك الحج من غير حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً. وهي صحيحة ذريح المحاربي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): «من مات ولم يحجّ حجّة الاسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً» الوسائل ج 11:29 باب 7 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 1.
اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست