responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 53


فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام
وهي اُمور
أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل(1) فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقاً، ولا على المجنون وإن كان أدوارياً إذا لم يفِ دور إفاقته باتيان الأعمال.

_______________________________________
(1) لما دل من الروايات على اشتراط التكليف بهما[1] فلا يؤاخذ غير البالغ وغير العاقل بشيء وقد رفع عنهما القلم[2].

[1] الوسائل ج 1:39 42 باب 3 و4 من أبواب مقدمات العبادات، الكافي 1:10.
منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لمّا خلق الله العقل استنطقه، ثمّ قال له: أقبل فأقبل، ثمّ قال له: أدبر فأدبر، ثمّ قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحب إليِّ منك، ولا اكملتك إلاّ في من أحبّ، أما إني إياك آمر وإياك أنهي...»، الكافي 1:10/1، الوسائل ج 1:39 باب 3 من أبواب مقدمات العبادات ح 1.
ومنها: موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الغلام متى يجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك»، الوسائل 1:45 باب 4 من أبواب مقدمات العبادات ح 12.
[2]حديث رفع القلم هو ما رواه الصدوق في الخصال عن الحسن بن محمد السكوني، عن الحضرمي، عن إبراهيم ابن أبي معاوية عن الأعمش، عن ابن ظبيان «أبي ظبيان» قال: «اُتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها، فقال علي (عليه السلام): أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» الخصال: 93/40 و175/233 وأورده في الوسائل كما نقلناه باختصار، الوسائل ج1:45 باب 4 من أبواب مقدمات العبادات ح 11. وهو ضعيف السند بالحسن بن محمد السكوني الذي هو من مشايخ الصدوق المجهول، وبابن ظبيان. والصحيح أبي ظبيان، لأن الأوّل لا وجود له، والثاني مجهول، ولذا قال السيد الاُستاذ في موسوعته 32:326: «لا لحديث رفع القلم... فانه ضعيف السند».
ويكفي ما دل على اشتراط التكليف بالبلوغ والعقل، ولا حاجة إلى حديث الرفع.
ولكن قد يدعى في حديث الرفع حصول الوثوق بصدوره عن النبي (صلى الله عليه وآله) لإطباق علماء الجمهور على روايته مع ما فيه من المنقصة للخليفة الثاني ومنقبة لأمير المؤمنين (عليه السلام) فذلك كاشف عن الوثوق بصدوره عن النبي (صلى الله عليه وآله).
أقول: إنما تكون هذه الدعوى مقبولة لو فرض اعترافهم بكون ذلك منقصة للخليفة الثاني والاطمئنان بعدم اظهارهم لذلك مظهر المنقبة له من حيث رجوعه إلى الحق وعدم التعصب لرأيه ومخالفة الحق، ولعل ما جعل له من المناقب مما يشبه ذلك وقلبوا ما هو حقيقة في المنقصة إلى ما هو ظاهر في المنقبة ولبسوا ذلك على ذوي العقول البسيطة مما هو لا يخفى على أحد ومما يندى له جبين الانسانية حيث عدوا هجومه على دار الصديقة الطاهرة وأمير المؤمنين (عليهما السلام) مريداً حرقه من مفاخره، فكيف بغيره شاهد على ذلك، بل كان اهتمامهم بالاعلام لاصحابهم
اسم الکتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست