responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 238

ولاّد الحنّاط[1] ففي هذه الصحيحة صرّح بأن الإمام مخيّر بين أمرين: بين أن يقتله قصاصا، وبين أن يأخذ الدية منه ويضعها في بيت مال المسلمين، لأن جنايته على بيت مال المسلمين، فلو فرضنا أنّه كان جانيا ولم يكن له مال فيجب على الإمام أن يؤدي من بيت مال المسلمين، فكما أن جنايته في بيت المال ديته أيضا توضع في بيت المال، وليس للإمام العفو مجانا بلا دية.
فهذه الصحيحة واضحة الدلالة على الحكم، والظاهر أنّه لا إشكال في المسألة، وأن الإمام ليس حاله حال الولي، الولي إنّما يأخذ الدية لنفسه لا للمسلمين، فله أن يعفو بلا مال، وأمّا الإمام فليس له أن يعفو بلا مال، بل إمّا أن يقتصّ، وإمّا أن يأخذ الدية فيضعها في بيت المال فليس له العفو مجانا.
التحقيق في من هو ولي الدم:ثمّ إن حقّ القصاص هو حقّ لكلّ من هو ولي للميت يثبت لجميعهم ولكلّ واحد منهم، فلو فرضنا أن أحد الورثة عفى لا يسقط حقّ الباقين في القصاص.
وهذه المسألة محل خلاف شديد بينهم، فقد قال بكلّ من القولين جماعة كثيرون، وادعيت الشهرة على كلّ من القولين، بل ادعي الإجماع على ذلك.

[1] الوسائل 29: 124 باب 60 من أبواب القصاص في النفس، ح 1. عن أبي ولاّد الحناط قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما[عمدا]فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلاّ أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: «على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته‌[دينه‌]الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفى، وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين»، قلت: فإن عفى عنه الإمام قال: فقال: «إنّما هو حقّ جميع المسلمين وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو».
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست