responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 211

عشر حبّة، فإنّ المثقال الصيرفي أربع وعشرين حبّة، فألف مثقال يكون سبعمائة وخمسين مثقالا صيرفيا فتكون القيمة زائدة لا محالة.
فكيف ما كان الاختيار بيد القاتل وله دفع أي فرد شاء من هذه الأفراد.
هذا كلّه بالنسبة إلى قتل الرجل.
وأمّا إذا كان المقتول امرأة:إذا كان المقتول امرأة فتنصّف الدية-على ما صرّح به في غير واحد من الروايات‌[1] -من غير خلاف في المسألة، فدية النفس في المرأة نصف دية الرجل، فتكون خمسمائة مثقال من الذهب، أو خمسة آلاف درهم، أو خمسين من الإبل...
وهكذا، فديتها نصف دية الرجل والاختيار أيضا بيد القاتل يختار أي فرد شاء.
هذا بالنسبة إلى دية النفس.

[1] دلّت على ذلك الروايات المستفيضة وفيها الصحاح نذكر منها على سبيل المثال صحيحة عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام-في حديث-قال عليه السّلام: «دية المرأة نصف دية الرجل».الوسائل 29: 205، باب 5 من أبواب ديات النفس ح 1، وفي نفس المصدر: 80 باب 33 من أبواب قصاص النفس ح 1، عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل قتل امرأته‌[امرأة]متعمّدا، قال عليه السّلام: «إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه، ويؤدّوا إلى أهله نصف الدّية، وإن شاءوا أخذوا نصف الدّية خمسة آلاف درهم» وغيرها ممّا دلّ على ذلك، ومن أراد المزيد من التحقيق فليراجع مباني تكلمة المنهاج ج 2، ص: 254.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست