responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 204

عليه أمران: الكفارة تحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلّمة إلى أهله، وقد ذكرنا قبل ذلك أن الدية ثابتة في ذمة نفس القاتل- وإن كان في فرض الخطأ المحض يجب تفريغ ذمته على العاقلة يعني أن الحكم بالنسبة إلى العاقلة تكليف محض، والوضع إنّما هو على القاتل نفسه-فإذا قلنا بأن القاتل يرث حتّى من الدية لا بدّ من تقييد الآية المباركة وتخصيصها بغير القتل الخطئي، لأنّه لا معنى لدفع الدية إذا كان هو الوارث. فلنفرض أن الأب قتل ولده خطأ أو العكس الولد قتل أباه خطأ وليس هنا أي وارث غيره، كيف يمكن أن يقال إنّه تجب عليه الدية (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ََ أَهْلِهِ) فيكون المعنى أنّه يسلّم الدية إلى نفسه، ليس لهذا معنى صحيح.
وكذلك إذا كان معه وارث آخر بالنسبة إلى بعض الدية أيضا الكلام هو الكلام.
فلو فرضنا أن للقاتل أخا فمعناه أنّه يجب عليه نصف الدية لأنّ النصف الآخر هو يرثه، وهذا تخصيص في الآية المباركة ظاهر الآية المباركة أن الدية يجب تسليمها إلى أهله بالنسبة إلى أي قاتل كان سواء كان منحصرا أم لم يكن، وسواء كان وارثا أم لم يكن، تقييد القاتل بغير الوارث وتخصيص الحكم به تقييد بلا موجب، وعلى فرض المعارضة المرجع عمومات وجوب الدية حتّى إذا كان القاتل وارثا، بل كان وارثا منحصرا.
فحينئذ ما قواه صاحب الجواهر قدّس سرّه وغيره من المحققين من أنّه لا يرث من الدية وإن كان وارثا من أصل المال هو الصحيح.
خلاصة البحث:قلنا إن القاتل إذا كان متعمّدا فهو لا يرث إذا كان قتله ظلما. ـ
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست