responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 198

الأخوة اثنين من أخوته فهو لا يرثهما فلا يفرّق بين الواحد والأكثر فكما أن قاتل الواحد لا يرثه فإن قاتل الأثنين لا يرثهما وهكذا. وهذا ظاهر.
كما أنّه لو فرضنا أن اثنين قتلا واحدا، ولدين اشتركا في قتل أبيهما، أيضا كلّ منهما قاتل فيمنع من إرث المقتول لأن القتل حقيقي، ولا فرق في منع القاتل من الإرث بين أن يكون قاتلا بالاشتراك أو أن يكون قاتلا بالانفراد فكما يجوز الاقتصاص منهما معا غاية الأمر لا بدّ لولي الدم من أن يدفع نصف الدية إلى ورثتهم - وهذا حكم آخر-فإذا اشتركا في قتل واحد وكان كلّ منهما قاتلا له لا يرث هذا ولا ذاك، لأنّ كلا منهما قاتل، فلا فرق بين أن يكون القاتل واحدا والمقتول متعددا، وبين أن يكون القاتل متعددا والمقتول واحدا.
ففي كلّ مورد صدق القتل حقيقة يمنع القاتل من الإرث بمقتضى إطلاق الأدلّة.
يبقى الكلام في دية الخطأ المحض:قلنا إن دية الخطأ المحض على العاقلة، فهل المقصود من ذلك أنّها ثابتة في ذمتهم؟ لا يراد بذلك أن الدية ثابتة في ذمتهم فليسوا مدينين بالدية بل هو تكليف محض، والدية على الجاني نفسه فهي ثابتة في ذمته-كما بينا ذلك في بحث الديات‌[1] -فلا فرق هنا بين الشبيه بالعمد وبين الخطأ المحض في أن الدية في كلا الموردين إنّما هي على الجاني وفي ذمته. غايته أنّها في الخطأ المحض تحمل على العاقلة يجب عليهم تفريغ ذمة القاتل من هذا الدين، فهي بالنسبة إلى العاقلة تكليف محض بينما

[1] راجع مباني تكملة المنهاج 2: 554 وما بعدها.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست