responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 190

يوجب الغسل، ويوجب العدّة ويوجب الحد، فإذا فرضنا أنّها كانت مدخولا بها لا بدّ لها من العدّة، والعدّة عدّة الطلاق كما هو المنصرف إليه من هذه اللفظة، عدة الوفات تحتاج إلى قرينة، كما كانت القرينة موجودة فيما إذا ارتد الزوج وكان ارتداده عن فطرة، قلنا: إن زوجته تعتد عدة الوفاة ثبت هذا بدليل، وإلاّ فالعدة ظاهرة في عدة الطلاق كما في وطي الشبهة وغير وطي الشبهة، في أي مورد ثبتت العدة تنصرف إلى عدة الطلاق.
إذا يختلف الحال بين المرأة وبين الرجل.
كما أن المرأة إذا ارتدت عن فطرة لا تنتقل أموالها إلى ورثتها، بل لا بدّ من الموت وما لم تمت أموالها باقية على حالها وهي تستتاب، فإذا تابت يرفع اليد عنها، وإلاّ فيجري ما تقدّم. بخلاف الرجل فإنّه لا يستتاب ولا تقبل منه التوبة على ما في صحيحة محمّد بن مسلم إنّما تقبل التوبة من المرأة لا من الرجل.
اعتبار القصد في الارتداد:ثمّ إن الارتداد وهو إظهار الكفر بعد الإسلام لا بدّ وأن يكون عن قصد، فلو سبق لسانه بالكفر مثلا لا يحكم بارتداده جزما، لأنّه غير مقصود، فلا يحكم بكفره من جهة سبق اللسان.
كما أنّه يعتبر فيه العقل فالمجنون رفع القلم عنه لا يؤخذ بشي‌ء من أقواله وأفعاله، فلو فرضنا أن مجنونا أظهر الكفر لا يحكم بارتداده بل هو باق على الإسلام.
وكذلك الصبي فهو أيضا رفع القلم عنه ولا يؤخذ بشي‌ء من أقواله وأفعاله،
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست