responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 188


الكلام فيما إذا ارتدّت المرأةأمّا إذا ارتدّت المرأة فلا تقتل بارتدادها ولو كان عن فطرة بلا خلاف بين الفقهاء.
ويدلنا عليه عدّة من الروايات الصحيحة، فقد دلّت الصحاح على أنّها لا تقتل ولكنها تستتاب وتضرب في أوقات الصلاة، وتلبس خشن الثياب، ويضيّق عليها، وتستخدم، وتستر أي لا يكون لها حرية بل تكون مستورة إلى أن تتوب، والحكم مستفاد من عدّة روايات صحيحة[1] ولا إشكال فيه أبدا.
ولكن بإزاء ذلك صحيحة أحمد بن قيس‌[2] ففي هذه الصحيحة إن وليدة أسلمت فولدت لسيدها ولدا، ثمّ بعد ذلك مات سيدها، وتزوجت من نصراني وتنصّرت فولدت من النصراني ولدين وهي حامل بالثالث، ففي هذه الصحيحة ذكر أن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى بأن الوليدين الذين ولدتهما بعد التنصّر هما عبدان للولد الأوّل، وهي تستتاب فإن تابت، وإلاّ تنتظر إلى أن تضع ثمّ تقتل).
هذه الرواية رواية شاذة ولا عامل بها ولا يمكن العمل بها إذا لم يظهر أي وجه لأن يكون الولدان عبدين للولد الأوّل، ما هو الوجه في عبوديتهما للولد الأوّل؟!

[1] راجع الوسائل 28: 330 باب 4 من أبواب حدّ المرتد.
[2]الوسائل 26: 26 باب 6 من أبواب موانع الإرث، ح 2.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست