responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 105

على ستة بنات فتأخذ كلّ واحدة منهن ثلاثة دنانير إلاّ ثلث دينار، فيكون ابن العم حاجبا بالنسبة إلى هذا الثلث، يعني تكون حصة البنت مع الولد أكثر من حصة البنت مع ابن العم، وتكون حصة ابن العم أكثر من حصة الولد وهذا أمر غير محتمل قطعا لقوله تعالى‌ (وَأُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ََ بِبَعْضٍ فِي كِتََابِ اَللََّهِ) فكيف يكون ابن العم مقدّما على ولد الميت، والولد لا يأخذ هذا المقدار وابن العم يأخذه.
وكلّما زاد عدد البنات يزيد النقص في حصصهن وتزيد حصة ابن العم، فإذا فرضنا أن البنات ثمانية مع ولد واحد فتكون الحصص عشرة لا محالة، فإذا كانت التركة ثلاثين دينارا مثلا يأخذ الولد عشرين وهما ستة دنانير ولكلّ من البنات ثلاث دنانير عشر التركة.
فإذا فرضنا أنّه في نفس هذه الصورة لم يكن ولد وكان مكانه ابن عم، فابن العمّ يأخذ الثلث وهو عشرة، ويبقى عشرون للبنات لكلّ منهن ديناران ونصف، فنقص من كلّ منهن نصف دينار وزيد على حصة ابن العم.
أ فيحتمل هذا؟ أن يأخذ الولد ستة وابن العمّ يأخذ عشرة؟!!
وكلّما زاد عدّد البنات ينقص من حصصهن ويزاد في حصة ابن العمّ، وهذا مقطوع البطلان وجدانا، سواء كانت هناك رواية أم لم تكن دلت الآية المباركة عليه أم لم تدل.
مناقشة القول بالتعصيب ببيان آخرإن اللّه تبارك وتعالى بيّن المواريث في كتابه العزيز فذكر اجتماع الأبوين، واجتماع أب وأمّ مع البنت، أو مع البنتين وانفرادهما كذلك.
اسم الکتاب : محاضرات في المواريث المؤلف : الخرسان، السيد محمد علي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست