responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 88

. . . . . . . . . .
_______________________________________
راجحاً، فينحل حينما يصبح مرجوحاً.
هذا لو كان الحلف أو النذر متعلقاً بعدم الحلف على الإطلاق.
وأما لو كان مقيداً، بمعنى أنه حلف على ترك الحلف حتى في مورد الخصومة والدعوى، فقد ذكر بعض الأكابر وجوب ترك الحلف حينئذٍ، وعدم شمول قاعدة نفي الضرر، إذ أن هذا الدليل لا يشمل من أقدم على الضرر، فكما لا يشمل دليل لا ضرر من باع داره بنصف قيمتها مع علمه فلا يثبت له الخيار، لأنّه أقدم على الضرر، فكذلك لا يشمل دليل نفي الضرر الحالف في المقام، فيختص دليل نفي الضرر بنفي الاحكام المجعولة من قبل الشارع فيما إذا كانت ضررية، وليس المقام منها.
والجواب عن ذلك ظاهر، وقد تقدم في البحث عن قاعدة لا ضرر وقلنا إن هذه الموارد ليست داخلة في موضوع الاقدام على الضرر، وإنّما التزم هو بترك الحلف، وتوجه الضرر إليه إنّما هو من جهة إلزام الشارع له وأما نفس التزامه بترك الحلف لو لم يكن واجباً ليس فيه أي ضرر، فالضرر المتوجه إليه إنّما هو من جهة إلزام الشارع له، فيرتفع بدليل نفي الضرر.
ومثل ذلك من حلف على أن يغتسل من الجنابة وإن كان مريضاً، فإنه لا يكون نذره هذا منعقداً، لأنّ الضرر إنّما يتوجه إليه من إلزام الشارع له بالغسل حال المرض، وهذا الالزام ضرري فيرتفع بدليل نفي الضرر، فليس هذا من موارد الاقدام على الضرر، وتمام الكلام في محله. إذن فيجوز ترك الحلف في المقام أيضاً.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست