responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 67

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الدعوى على الميت كما تثبت بالبينة واليمين، لاحتمال أن الميت قد أوفى ونحن لا نعلم بذلك، فكذلك يثبت الدين على الميت بشهادة عدل واحد ويمين المدعي بمقتضى إطلاق تلك الروايات، ويحتاج إلى يمين آخر لدفع احتمال أداء الميت له، فإن اليمين الأوّل إنما كان لاجل إثبات الحق لا لبقائه إلى حين الموت. إلاّ أن الرواية كما عرفت ضعيفة، لا يمكن الاعتماد عليها.
وإن كان دليل ضم اليمين إلى البيّنة في الدعوى على الميت هو صحيحة محمّد بن يحيى كما هو الصحيح، فمقتضاها كما عرفت كون اليمين مقوّمة لثبوت أصل الدين، لا لبقائه، فهي تخصيص لأدلة حجيّة البينّة في الدعوى على الميت، فلا تكون البيّنة وحدها حجة بلا ضم يمين فيه، فلا يشمله ما دل على أن رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله كان يجيز شهادة عدل مع يمين المدعي جزماً، وإلاّ لكانت شهادة الوصي في الدعوى على الميت بدين في ذيل صحيحة محمّد بن يحيى المتقدمة في (المسألة 14) لغواً محضاً، لأنّه حينئذٍ يثبت الدين بشهادة عدل ويمين المدعي، فلا أثر لشهادة الوصي. إذن لا دليل على ثبوت الحق على الميت بشهادة عدل ويمين المدعي.
نعم، لو فرض وجود دليل على أن اليمين بمنزلة شهادة العدل الآخر بهذا العنوان، وأنّ الشهادة كما تتحقق بشهادة عدلين كذلك تتحقق بشهادة عدل ويمين المدعي، وأنه بمنزلة العدل الآخر، لا مانع من أن يقال في
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست