responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 63

. . . . . . . . . .
_______________________________________
أـ إذا كان في زمن حياة الميت، ولم تكن يد الميت يد ضمان، فليست هنا أي دعوى عليه، إذ المفروض أن يده ليست يد ضمان، كما لو كانت عارية أو وديعة وتلفت بغير تفريط.
ب وإذا فرض ان يد الوارث على ذلك ليس يد ضمان ليس له الدعوى على الوارث أيضاً.
جـ وأما لو فرض أن يد الوارث يد ضمان، كما لو فرّط فيها وأبقاها عنده فتلفت، فلا موجب هنا لتوجه الدعوى على الميت، بل إنما هي متوجه إلى الحي وهو الوارث[1].
د وأما لو كانت يد الميت يد ضمان، كما لو غصبها أو فرّط فيها فتلفت، فلا شك في انتقال الامر إلى البدل، فتكون قيمتها أو مثلها في ذمة الميت، فيكون الميت مديناً للمدعي على تقدير صدق دعواه، فهي دعوى على الميت بوضوح.
هـ وكذا لو كانت يد الميت يد ضمان، وكان التلف بعد موته[2]،

[1] إن لم تكن يد الميت يد ضمان أيضاً، وإلاّ فيمكن إقامة الدعوى على الميت
أيضاً، لأنّ المفروض أن يده يد ضمان أيضاً، فهو من تعاقب الأيدي.
[2]أقول: لو كانت يد الميت يد ضمان ولم تتلف العين وانتقلت إلى الوارث وهي باقية، وهي الصورة السادسة، فهو من الأيادي المتعاقبة على الغصب إذا كانت يد الوارث يد ضمان، وللمغصوب منه الرجوع على أي منهم أراد. ولا تختص المسألة بما إذا كانت يد الميت يد ضمان وانتقلت العين إلى الوارث وتلفت. على أن في هذه الصورة أيضاً إذا كانت يد الوارث يد ضمان فهو من الأيادي المتعاقبة أيضاً كما تقدم، وبهذا تتضح صحّة إقامة الدعوى على الميت
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست