responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 365

ان للقاضي اقامتها بعلمه في حقوق اللّه‌، نعم في حقوق الناس ليس له ذلكما لم يطالب صاحب الحق بحقه.....40
ما هو المراد من العلم الذي يجوز للقاضي الحكم استناداً إليه.....41
جواز استناد القاضي في الحكم إلى نظر المتخصصين إذا كان قولهم موجباً للعلم.....41
ردّ ما اشكل على السيد الأستاذ في ان ا لكلام في اصل سماع الدعوى «فيما يعتبر فيه الجزم» لا ان عدم السماع فيما لا جزم فيه هو عدم فائدة هذهالدعوى بعد السماع.....43
ذكر الروايات الدالة على أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يضمّن القصار والصائغ احتياطاً لاموال الناس وهي الصورة التي لا يعتبر فيها الجزمفي الدعوى فيما إذا لم يكن من بيده المال مأموناً.....44
بيان ضعف رواية المدائني الدالة على عدم قبول شهادة الناس إلاّ على نفسهبعد رجوع السيد الاستاذ عن مبنى اعتبار وثاقة كل من روى في كامل الزيارات.....45
الجمع بين الروايات المانعة من المقاصة بعد الحلف والمجوزة واشكالالسيد الاستاذ عليها وجوابه والمناقشة في الجواب.....48
ذكر السيد الاستاذ وجهاً آخراً لعدم الحاجة إلى الجمع بين الروايات ثماستدراكه له وانما ذكرناه في الهامش لاجل انه هو قدس سرّه استدركه.....49
اسقاط اعتراف المدعى عليه بالحق ليمينه المتقدمة بالنسبة إلى جواز
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست