responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 360

هل يعتبر إحلاف الشاهدين الذميين أولا.....263
اعتبار شرط الإيمان انما هو فيما إذا كانت الشهادة على مؤمن وإلاّ فلا يعتبر.....264
شرط العدالة.....266
الروايات الدالة على اعتبار العدالة والتنبيه على ضعف رواية عبداللّه‌ ابن أبي يعفور.....266
هل المعتبر في الشاهد العدالة أو عدم الفسق.....269
أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به فلا تقبل شهادة الشريكلشريكه في المال المشترك.....270
عدم قبول شهادة من يريد دفع الضر عن نفسه كالعاقلة إذا شهدت بجرح شهود الجناية.....273
عدم قبول شهادة الشريك لبيع الشقص الذي فيه حق الشفقة.....274
بيان معنى المتهم الذي ترد شهادته.....274
في قبول شهادة الوارث لمورثه إذا كانت قبل موت المورث وحكم الحاكم على طبقها بعد الموت.....275
إذا تبين فسق الشهود او ما يمنع من قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم.....276
لا تمنع العداوة الدنيوية عن قبول الشهادة.....277
لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة.....279
قبول شهادة الولد على والده.....281
قبول شهادة الزوج لزوجته وعليها وبالعكس.....283
قبول شهادة الصديق لصديقه.....284
عدم قبول شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة.....285
إذا تحمّل الفاسق والصبي والكافر الشهادة ثم اقامها بعد زوال المانع
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست