responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 333

. . . . . . . . . .

شهادة رجل واحد، ويدل على ذلك أيضاً عدّة روايات منها ما رواه الصدوق بسنده إلى منصور بن حازم أن أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز» وطريق الصدوق إلى منصور بن حازم وإن كان ضعيفاً في المشيخة، لوجود محمّد بن علي ماجيلويه فيه وهو شيخ الصدوق إلاّ أنه لم يوثق، ولكن له طريق آخر إليه صحيح، وهو ما ذكره الشيخ في طريقه إلى منصور بن حازم، فإن طريقه إليه إنّما هو بواسطة الصدوق، والطريق صحيح.
وكذا رواية اُخرى لمنصور بن حازم صحيحة أيضاً، ولكن يرويها هنا منصور عن ثقة والثقة
يرويها عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «حدّثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز». ويمكن أن تكون رواية واحدة، تارة رواها بلا واسطة واُخرى مع الواسطة. وعلى كل تقدير، الرواية صحيحة.
وروى الكليني بطريق صحيح عن الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام): «أنّ رسول اللّه‌ (صلّى اللّه‌ عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف باللّه‌ أن حقّه لحق» وهذا أيضاً مما لا ينبغي الإشكال فيه.
أقول: إذا كانت شهادة المرأتين قائمة مقام شهادة العدل الواحد، وهو كما فيصحيحتي أو صحيحة منصور بن حازم، في مطلق الحقوق فلا مقتضي لتقييدها بالدين، ودعوى القياس المذكورة من السيد الاستاذ إنما تصح بناءً على ضعف روايةمنصور بن حازم كما كان بانياً عليها إلاّ انه عدل إلى القول بصحتها، لوجود طريقآخر للصدوق إليها، فلا بد وان يعدل إلى القول بعموم التنزيل وعدم اختصاص ذلكبالدين، نعم صحيحة الحلبي مختصة به. كما أن السيد الاستاذ قائل بثبوت مطلق الحق مالياً كان أو لم يكن بشهادة العدل الواحد واليمين كما تقدّم في المسألة 38، فتكون شهادة المرأتين مع يمين المدعي موجبة لثبوت الحق مطلقاً مالياً كان أم لم يكن بمقتضى كلامه هناك بعموم التنزيل، وكذا ما يأتي منه في المسألة 102، فلماذا لا يقال في المقام أي هنا في المسألة 100
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست