responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 290

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وهذا الخلاف مبني على كيفية الاستفادة من صحيحة أبي بصير المتقدمة، فان المذكور فيها «يكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد المفارقة» فمورد الكراهة هو الشهادة قبل المفارقة، فان حملت الكراهة على الكراهة المصطلحة، وأنها مكروهة، وإلاّ فهي نافذة، فحينئذٍ تسمع شهادة الأجير قبل أو بعد المفارقة وإن كانت قبل المفارقة مكروهة، فلابدّ من رفع اليد عن موثقة سماعة الدالة على ردّ شهادة الأجير، لوقوع المعارضة بينها وبين ما دلّ على قبول شهادة الأجير، والثاني موافق للكتاب والسنّة، فترفع اليّد عن موثقة سماعة أصلاً. وأما إذا حملنا الكراهة على المبغوضية في مقابل الحب، كما هو معناها اللغوي، فلا موجب لرفض موثقة سماعة، غاية الأمر نقيدها بما قبل الافتراق دون ما بعده.
والصحيح هو القول بعدم السماع في مفروض الكلام، والعمل بموثقة سماعة بعد تقييدها بالصحيحتين، لأن حمل الكراهة على الكراهة المصطلحة بعيد، ولا قرينة عليه، لأنه معنى حادث، والكراهة إن لم تكن ظاهرة في الحرمة[1]، فلا شك في أنها غير ظاهرة في الكراهة المصطلحة، فلا موجب لرفض موثقة سماعة. على أن الكراهة المصطلحة في المقام

[1] هذا تنزل من السيد الاستاذ، وإلاّ فهو في عدّة موارد يرى الكراهة ظاهرة في المبغوضية ويستشهد لـذلك مضافاً إلى أن المبغوضية هي المعنى اللغوي للكراهة بما ورد في الربا من أن عليّاً (عليه السلام) كان يكره الربا، ولم يكن علي (عليه السلام) يكره الحلال، وأن الكراهة المصطلحة أمر حادث.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست