responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 278

. . . . . . . . . .
_______________________________________
شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين»[1].
وقد يقال: إن هذه الرواية لم تثبت، فان الشيخ الكليني روى بسنده الصحيح عن السكوني عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين»[2]، ومن القريب أنهما رواية واحدة، وراويها واحد وهو إسماعيل بن مسلم السكوني، وتارة رواها بكلمة «فحاش»، واُخرى بكلمة «ذي شحناء»، فلم تثبت كلمة «ذي شحناء».
ولعل الجواب ظاهر، فان الرواية الاُولى عن آباء الصادق (عليه السلام) وهي على نحو بيان الحكم لابيان العمل، والرواية الثانية عن الصادق (عليه السلام)، وهي تنقل فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) فكيف يمكن أن يقال إنهما رواية واحدة مختلفة في الالفاظ، بل الظاهر أنهما روايتان: رواية قول ورواية فعل، ولا موجب للتردد في تعدد الرواية، وكل منهما حجة، فلا شك في اعتبار عدم العداوة الدنيوية في نفوذ الشهادة.
ويمكن الاستدلال على ذلك أيضاً بموثقة سماعة المتقدمة، قال: «سألته عما يرد من الشهود؟ قال المريب والخصم...»[3]، ولا يبعد أن

[1] الوسائل: باب 32 من أبواب الشهادات ح5.
[2]الوسائل: باب 32 من أبواب الشهادات ح1.
[3]الوسائل: باب 32 منأبواب الشهادات ح3.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست