responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 259

. . . . . . . . . .
_______________________________________
عموم الحكم حتى للحاضر الذي لم يتمكن من استشهاد المسلم كالمحبوس وغيره؟
المذكور في الآية الضرب في الأرض، وكذا في صحيحتي أحمد وهشام المتقدمتين، وهو صريح في التقييد بالغربة، ومقتضى ذلك الاختصاص وعدم الشمول للحاضر غير المتمكن من إقامة شاهد مسلم.
وأما صحيحة ضريس الكناسي قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، إلاّ أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، لانه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته»[1] فهي مطلقة تقيد بما في صحيحتي أحمد وهشام الموافقتين للآية المباركة، ولا يكون الاطلاق مع التقييد حجة.
وقال جماعة كثيرون بعدم الاختصاص، منهم المحقق، ولم يعرف له وجه بعد ما قيدت الروايات بأرض الغربة.
وقد يقال: إن الوجه في ذلك ورود القيد مورد الغالب، والتعليل في الروايات بعدم ذهاب حق أحد يقتضي عدم الاختصاص بأرض الغربة.
وفيه: أنه لا يمكن الأخذ بالتعليل جزماً، ولابدّ من حمله على بيان الحكمة وذلك في خصوص الوصية، لأنه لو تم وكان تعليلاً لما اختص

[1] الوسائل: باب 20 من أبواب الوصايا ح1.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست