responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 25

. . . . . . . . . .
_______________________________________
إبتداءً، وإنّما تدل على نفوذ حكم قاضي التحكيم.
وأما قوله (عليه السلام) ): «يعلم شيئاً من قضايانا» فلا دلالة فيه على اعتبار الاجتهاد، لأن قضاياهم (عليهم السلام ) على نحو الاطلاق وان كان لا يمكن الاحاطة بها لغير المعصوم (عليه السلام) إلاّ أن القضايا الراجعة إلى مسألة القضاء يمكن الاحاطة بها عادة، ولا سيما في زمانهم (عليهم السلام)، فليس في الرواية دلالة على اعتبار الاجتهاد، بل مقتضى اطلاقها عدم اعتبار الاجتهاد، وأنَّ من يعرف شيئاً من قضاياهم إذا رضي به المتخاصمان وجعلاه حكماً نفذ حكمه، هذا.
وفي المقام رواية اخرى عن أبي خديجة، والظاهر أنها غير هذه الرواية، ولم نتعرض لها في المباني، ولعل ذلك من جهة وجود أبي الجهم في السند، وهو مجهول، بل لم يذكر اصلاً في كتب الرجال لا توثيقاً ولامدحاً ولا اهمالاً، إلاّ إنّه ثقة على مبنانا لوجوده في اسناد كامل الزيارات[1] قال: بعثني أبو عبداللّه‌ (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم

قاضي التحكيم لا يحتاج إلى نصب، فمعنىذلك نصب من يعلم شيئاً من قضاياهم قاضياً من قبله، فكأنه قال (عليه السلام) منيعلم شيئاً من قضايانا اجعله قاضياً فارجعوا إليه وتحاكموا عنده. على أن لازم النصب لقاضي التحكيم عدم اعتباررضاهما به، فيلزم المدعي المدعى عليه بالحضور عنده، ولا يقولون به، كما لا يقولبه السيد الاستاذ أيضاً. مضافاً إلى أنهلا فرق بينها أي صحيحة أبي خديجة وبين المقبولة التي قال السيد الاستاذ إنّهالا بأس بها من جهة الدلالة.
[1]هذا كان من السيد الاستاذ قبلالرجوع عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست