responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 240

ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهراً، وأمّا بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلاً، فلو علم المدّعي أنّه لا يستحق على المدّعى عليه شيئاً ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم لم يجز له التصّرف فيه، بل يجب ردّه إلى مالكه، وكذلك إذا علم الوارث أنّ مورثه أخذ المال من المدّعى عليه بغير حق.
_______________________________________
وقد ورد هذا في صحيحة سعد بن أبي خلف وهشام بن الحكم عن أبي عبداللّه‌ عليه‌السلامقال: «قال رسول اللّه‌ صلى‌ الله ‌عليه ‌و آله‌ وسلم: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض، فايّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار»[1].

[1] التهذيب 6: 229/552، الوسائل: باب2 من أبواب كيفية الحكم ح1.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست