responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 237

إليه، وإلاّ عومل معاملة المال المفقود خبره[1].
_______________________________________
(1) إذا ادعى شخص أن لمورثه عيناً أو ديناً على آخر، فان ثبت ذلك وكان الوارث منحصراً به فجميع المال له، وإن كان هناك وارث غيره أيضاً كأخيه، فان ثبتت الدعوى ببيّنة اشترك معه أخوه، فيكون المال بينهما نصفين، وإن ثبت ذلك بالحلف كما لو ردّ المنكر الحلف عليه، فحلف ثبت حق الحالف خاصة، ولا ينفع حلفه في اشتراك أخيه معه، لأن ملكية الأخ لا تثبت بحلف أخيه. إذن فثبوت الحق على الاطلاق فيما إذا كان هناك وارث آخر إنما يكون فيما إذا ثبتت الدعوى بالبيّنة، وأما إذا ثبتت بالحلف فالثابت فيه إنما هو حق الحالف خاصة، وأما بالنسبة إلى الأخ الآخر فيحتاج اثبات حقه إلى دعوى وحلف إن رده المنكر عليه.
ثم لو ثبت حقهما بالبيّنة سواء كان عيناً أم ديناً، فان كان كلاهما حاضرين فلا إشكال، وأن كان أحدهما حاضراً والاخر غائباً اُعطي الحاضر حقه، وأما الغائب فتارة يكون مجهولاً لا نعرفه أصلاً، فحصته من المجهول مالكه. واُخرى نعرفه ونعلمه إلاّ أنه لا يمكن الوصول إليه لتسليمه حقه جزماً، كما في زماننا هذا بالنسبة إلى بعض البلدان التي لا يمكن السفر إليها ولا استخبار حال أحد فيها بأي طريق كان[1]، فهذا المال وإن كان مالكه

[1] هذا منه إشارة واضحة إلى جمهورية إيران الإسلامية التي شنَّ نظام البعث الدموي البربري عليها حرباً شعواء لا هوادة فيها طوال عدة سنين، بدعم وإغراء من دول الكفر والاستعمار وعلى رأسها أمريكا التي تريد السيطرة بعد الحرب الباردة مع الروس على دماء الشعوب لامتصاصها، بمنع المدّ الإسلامي الثوري إلى الدول العربية بل إلى العالم أجمع. وكشف عن هذه النوايا الخبيثة
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست