responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 221

. . . . . . . . . .
_______________________________________
على أنه في صورة تعارض البينتين، أو في صورة عدم وجودهما ووصول النوبة إلى الحلف، فلو ردّ زيد الحلف عليهما فحلفا معاً، قلنا إنه يثبت حقهما، ولكن لا يفرق في المتقدم والمتأخر منهما زماناً، إذ المفروض أن المتأخر لا يعترف بالبيع الأوّل، كما أن البيع الأول لم يثبت على نحو ينفي الثاني، فان المشتري الثاني جاهل بالبيع الأوّل، وثبوت حق المدعي الثاني بالحلف كالمدعي الأوّل لا يستلزم كون المدعي الأول قد اشترى الدار قبل المدعي الثاني زماناً، فحكم المدعي الأوّل والثاني هنا واحد.
ونتيجة ذلك هو أخذ العين من البائع لثبوت حقي المدعيين، ومقتضى موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة أن هذا المال الدار ينصف بينهما، كما لو كانت لكل منهما بيّنة على أن الدار التي ليست بيد أحد منهما له.
وأما بالنسبة إلى ما أعطياه ثمناً بازاء تمام هذه الدار، فالظاهر أنه لابدّ من ردّ الثمن إليهما تنصيفاً أيضاً، وإن لم يدعِ كل منهما الثمن، لأنه يدعي أن الثمن ملك للبائع، إلاّ أنه مع ذلك لا يدخل تحت الكبرى المتقدمة، وهي دعوى مدعيين مالاً على أحد وأنه ينصف بينهما مع الحلف، وذلك لأن الكبرى إنما هي فيما إذا كان كل من المدعيين مدعياً العين لا الثمن.
وعلى كل، يجب على البائع ردّ الثمن باعتبار أنه ثبت البيع من كل منهما بمقتضى الحلف، فلابدّ من إعطاء العين وثمناً واحداً يقسم بينهما، وذلك لقاعدة تلف المبيع قبل القبض، فان كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع، ونصف الدار بالنسبة إلى كل من المدعيين قد تلف، إذ لا يمكن أن يرد على
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست