responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 213

. . . . . . . . . .
_______________________________________
لو قال: قبلت بلا هذا الشرط فهو كما إذا قال: بعتك كذا بكذا على أن يكون هذا اليوم يوم الجمعة، والمفروض أنه يوم الجمعة، وكلاهما يعلمان به.
وأما أثر الالتزام فهو أحد أمرين أو كلاهما معاً، لأن الالتزام إن كان بأمر مقدور، كاسكان الزوجة في بيت مستقل، أو عمل من الأعمال المقدورة، فيحكم على هذا الشرط باللزوم، إذ «المؤمنون عند شروطهم» فلو تزوجا مع هذا الشرط كان أثر الالتزام هو وجوب العمل بالشرط على الزوج.
وأما لو كان متعلق الالتزام أمراً غير مقدور، كما إذا اشترى منه داراً على أن يكون سقفها حديداً، أو عبداً على أنه كاتب، وبان الخلاف، فمعنى الشرط هنا أن المشتري غير ملزم بهذا العقد إن لم يكن الشرط موجوداً، أي إذا بان الخلاف ثبت للمشتري الخيار.
وقد يجتمع الأمران معاً، كما إذا اشترى منه وشرط عليه الخياطة، فيترتب على الشرط هنا الأمران: الالزام بالخياطة لأن المؤمنين عند شروطهم، وثبوت الخيار لان البيع كان معلقاً على الالتزام، ومعناه إن لم يلتزم بالشرط فانا لا التزم بالعقد فيثبت الخيار.
واجتماع الأمرين إنما يتحقق فيما إذا كان العقد قابلاً للفسخ، والشرط قابلاً للالزام، وأما فيما لا يقبل الفسخ فالثابت إنما هو خصوص الأمر الثاني، كما في مثال النكاح، فان أثر الشرط أي الالتزام ليس إلاّ إلزام الزوج به، وأما ما كان الشرط فيه غير مقدور الالزام به، ككون السقف من حديد أو العبد كاتباً، فلا يكون أثر الالزام إلاّ ثبوت الخيار، هذا هو الشرط وهو أمر زائد، وعلى كل من يدعيه الاثبات، وكذا الزيادة فيه بعد الاتفاق على أصله،
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست