responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 211

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ولكن الرواية مرسلة، والبناء على اعتبارها.
إما للبناء على ما بنى عليه غير واحد من الاصحاب من حجية مراسيل البزنطي ونحوه كمسانيدهم، لأنّهم لا يروون ولا يسندون إلاّ عن ثقة كما ادعاه الشيخ في كتاب العدة، وأجبنا عن ذلك في مقدمة المعجم وقلنا إن ذلك غير ثابت بل الثابت خلافه، فقد وردت عدة روايات في الكتب الأربعة عن هؤلاء وأسندوا فيها عن غير الثقة.
وإما للبناء على الانجبار بعمل المشهور، وأجبنا عن ذلك في الاصول والفقه في موارد متعددة بأن هذه الدعوى لم تثبت، ولا دليل عليها.
إذن الرواية ضعيفة، لا يمكن الاستدلال بها على ما هو خلاف مقتضى القاعدة، الدالّة على أن على المدعي البيّنة وعلى المنكر اليمين.
ولكن مع ذلك قول المشهور في المقام هو الصحيح، ويمكن الاستدلال عليه مضافاً إلى التسالم كما ذكرنا[1] بصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال «قال رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله: إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما، وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا»[2] فإنّها واضحة الدلالة على ما هو محل الكلام، وموضوعها وجود السلعة، وإلاّ فمع تلفها ليس هنا خيار، وقوله: «يتتاركا» معناه أن كلاً منهما يدفع ما في يده للآخر، وهو ظاهر في وجود العين أيضاً. فالقول قول الناقل المالك رب السلعة مع كونه مدّعياً.

[1] الاجماع المذكور مدركي ولو لاحتمال الاستناد إلى الخبر المزبور.
[2]الوسائل: باب 11 من أبواب أحكام العقود ح2.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست