responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 201

. . . . . . . . . .
_______________________________________
القول قول مدعي الوديعة المالك عملاً بمقتضى القاعدة العامة الدالة على أن مدعي الرهن هو الذي عليه الاثبات، إلاّ أن مقتضى الجمع بين الروايات الواردة في المقام الحكم بأن على مدعي الوديعة الإثبات، وسماع قول من يدعي الرهن ما لم يثبت خلافه، والروايات في المقام عديدة عمدتها ثلاثة:
الاولى: معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال في حديث: «فإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا، فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة، قال (عليه السلام): على صاحب الوديعة البيّنة، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن»[1] والمفروض فيها أن المُقبض مدين للقابض، وذلك أمر مفروغ عنه، فحكم (عليه السلام) بأن على صاحب الوديعة الإثبات، فإن لم يثبت توجه الحلف إلى مدعي الرهن، فمدعي الوديعة هو المدعي ومدعي الرهن هو المنكر، فيعامل مع المال معاملة الرهن ما لم يثبت خلافه.
الثانية: معتبرة عباد بن صهيب، قال «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول: استودعتكه، والاخر يقول: هو رهن، فقال: القول قول الذي يقول: أنّه رهن إلاّ أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود»[2] ولم يذكر فيها ثبوت الدين، بل هي مطلقةٌ.
الثالثة: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «في رجل رهن عند صاحبه رهناً، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة، فقال (عليه السلام):

[1] الوسائل: باب 16 من أبواب كتاب الرهن ح2.
[2]التهذيب 7: 176/776، الوسائل: باب 16 من أبواب كتاب الرهن ح3.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست