responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 188

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ولا بد لمدعي الانقطاع من الاثبات، فإنه يشك في أن العقد هل ذكر فيه الأجل أو لا، والأصل عدم ذكره فيثبت الدوام.
ولكن هذا القول كما تقدم غير صحيح، والصحيح أن عدم ذكر الاجل في عقد الانقطاع موجب لبطلان العقد، فلا يكون عقد انقطاع لعدم ذكر الاجل، ولا عقد دوام لعدم القصد والنية إليه.
وأما الروايات الدالّة على أنه إذا لم يذكر الأجل ولو استحياءً فينقلب العقد دائماً فهي غير ناظرة إلى النسيان والغفلة عن ذكر الاجل، بل هي في مقام بيان الفارق بين عقد الدوام وعقد الانقطاع، وأنه إذا ذكر الاجل وأنشى‌ء العقد مقيداً بالأجل كان العقد عقد انقطاع، وإن لم يذكر الاجل واُنشئت الزوجية مطلقة كان العقد عقد دوام، بمعنى أن عقد الانقطاع ليس

أقول: المذكور في الكافي والتهذيبوالاستبصار عن الكافي بالنسبة الى رواية أبان هو: محمد بن يعقوب، عن علي بنإبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب. وإبراهيم بن الفضل مجهول، فالرواية ضعيفة. وذكر في الكافي في سندين آخرين الى أبان بن تغلب أحدهما ضعيف بسهل بن زياد والآخر بابراهيمبن الفضل.
ومنها رواية هشام بن سالم ح 3، قال: «قلتلأبي عبداللّه‌ (عليه السلام): أتزوج المرأة متعة مرّة مبهمة؟ قال فقال: ذاكأشدّ عليك، ترثها وترثك ولا يجوز لك أنتطلقها إلاّ على طهر وشاهدين...».
وهي ضعيفة بموسى بن سعدان، فانه وإن روى في تفسير القمّي، إلاّ أنالنجاشي ضعّفه، فهو إما لا دليل على وثاقته لتعارض التوثيق والتضعيف، أو ضعيفلعدم اعتبار تفسير القمي. على أن في السند عبداللّه‌ بن القاسم، وكل من سُميَّبهذا الاسم إما مجهول أو ضعيف.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست