responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 186

. . . . . . . . . .
_______________________________________
انقطاع الدم يشك في بقاء الحرمة ما لم تغتسل، لأنّه لم يعلم أن موجب الحرمة هل هو حدث الحيض أو نفس الحيض، فإن كان نفس الحيض فقد انقضى فيجوز الوط‌ء وأن لم تغتسل، وإن كان حدث الحيض فهو باق ما لم تغتسل فلا يجوز الوط‌ء، فهل يمكن التمسك بالاستصحاب والحكم بالحرمة حرمة الوط‌ء قبل أن تغتسل أم لا؟ فيه كلام طويل ذكرناه في الاصول.
والمعروف بينهم جريان الاستصحاب، للعلم بالحرمة خارجاً والشك في ارتفاعها، فيجري الاستصحاب لتمامية أركانه، وقد أصر شيخنا الانصاري على ذلك.
ولكن ذكرنا في محله أن بقاء الحرمة وعدم بقائها ناشى‌ء من الشك في مقدار الجعل، فإنه لا نعلم أن مقدار جعل الحرمة للوط‌ء الرافع للعدم الازلي أي مقدار هو من الأوّل، هل هو بمقدار زمن الحيض أو بمقدار زمن نفس الحدث، فإن كان الشك في مقدار المجعول من الأوّل، فالاصل عدم جعل الحرمة بعد زمان الحيض وقبل الاغتسال، فإذا كان الاستصحاب جارياً، بالنسبة إلى الجعل لا يبقى مجال لاستصحاب الحرمة، لأنّ الحرمة على ذلك لم تكن مجعولة من الأوّل فلا شك في بقائها، ومع التنزل وفرض بقاء الشك أيضاً فالاستصحابان يسقطان بالمعارضة، وتصل النوبة إلى البراءة.
وعين هذه الكبرى تجري في المقام، فإنه إذا شك في أن مقدار الزوجية المنشأة للزوجين هل هي مدة سنة أو إلى الأبد، فبالنسبة لمقدار السنة معلوم، والزائد مشكوك من الأوّل، أي أن الشك من الأوّل في أن الزوجين هل اعتبرا ذلك أو لا، فالاصل عدم الاعتبار وعدم إنشاء الزوجية
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست