responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 179

«مسألة 60»: إذا ادّعى شخص مالاً[1] في يد آخر، وهو يعترف بأنّ المال لغيره وليس له، ارتفعت عنه الخصومة، فعندئذٍ إن أقام المدّعي البيّنة على أنّ المال له حكم بها له، ولكن بكفالة الغير على ما مرّ في الدعوى على الغائب.
«مسألة 61»: إذا ادّعى شخص مالاً على آخر هو في يده فعلاً، فإن أقام البيّنة على أنه كان في يده سابقاً أو كان ملكاً له كذلك فلا أثر لها، ولا تثبت بها ملكيته فعلاً، بل مقتضى اليد أنّ المال ملك لصاحب اليد[2] نعم للمدّعي أن يطالبه بالحلف.

_______________________________________
(1) في يد زيد، ولم ينكر زيد ذلك ولم يعترف به أيضاً، بل قال: إنه لشخص آخر وهو أمانة أو عارية عندي، فلا خصومة حينئذٍ بين المدعي وبين من بيده المال. وإنّما يكون المدّعى عليه هو صاحب المال الذي يعترف زيد أنه مالكه، فإن كان ذلك الشخص المدّعى عليه غائباً، فان لم يقم المدعي البيّنة فلا شيء له، وإن أقامها حكم له به مع التضمين حتى يأتي الغائب كي يدافع عن حقه، وتقدّم الكلام في أن الدعوى على الغائب تسمع وتثبت ولكن مع الضمان، وكذا لو كان في حكم الغائب كما إذا لم يعرفه زيد أو لم يبيّنه أو نسيه. وإن كان المدّعى عليه حاضراً وليس بغائب، فإن هذا المال له مالك إلاّ أنه مجهول، فحكم الدعوى هنا حكمها على الغائب.
(2) إذ لا تنافي بين الملكية السابقة والملكية الفعلية الثابتة بمقتضى اليد، ولا مانع من الحكم بأنها قبل سنتين كانت ملكاً للمدعي إن كان لذلك أثر، إلاّ أنها فعلاً ملك لذي اليد، لأن اليد أمارة الملكية والاستصحاب محكوم بها.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست