responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 161

. . . . . . . . . .
_______________________________________
في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده»[1].
وربما يقال: إنه لا أثر لبيّنة المنكر، لأن مقتضى الروايات المتقدم بعضها كون البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه، فبيّنة المدعى عليه لا تكون حجة حينئذٍ، لأن البيّنة إنما تكون حجة فيما إذا أقامها المدعي لا المنكر الذي ليست وظيفته إلاّ الحلف.
وفيه: أن غاية ما تدلّ عليه الروايات المتقدمة هو أن المنكر لا يطالب بالبيّنة، لا عدم حجية البيّنة في حقه، فليس هذا تخصيصاً في أدلة حجية البيّنة، بل البيّنة حجة أقامها المدعي أو المنكر، فمعتبرة إسحاق الدالّة على سماع بيّنة المدعي والحكم على طبقها مع الحلف أمر على القاعدة.
نعم، هنا رواية رواها إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن منصور بن حازم، قال «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام): رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها، فأقام البيّنة العدول أنها ولدت عنده، ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب، فقال أبو عبداللّه‌ (عليه السلام): حقها للمدعي، ولا أقبل من الذي في يده بيّنة، لأنّ اللّه‌ عزّ وجلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدعي، فإن كانت له بيّنة، وإلاّ فيمين الذي هو في يده،
هكذا أمر اللّه‌ عزّ وجلّ»[2]. وهذه الرواية صريحة في عدم اعتبار بيّنة المنكر، والمعتبر إنّما هو خصوص بيّنة المدعي ففي مثل المقام لا اعتبار ببيّنة المنكر، وإنما العبرة ببيّنة المدعي

[1] الوسائل: باب 12 منأبواب كيفية الحكم ح2.
[2]الوسائل: باب 12 من أبواب كيفية الحكم ح14.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست