. . . . . . . . . . _______________________________________ ومنها:
معتبرة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل
كان له على رجل مال فجحده إياه وذهب به، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب
بماله مال قبله، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال: نعم...»[1].
وصحيحة أبي العباس البقباق: «إن شهاباً ما رأه[2]
في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العباس: فقلت
له: خذها مكان الألف التي أخذ منك، فأبى شهاب قال: فدخل شهاب على أبي عبد
اللّه (عليه السلام) فذكر له ذلك، فقال: أما أنا فأحب أن تأخذ وتحلف»[3].
فإنّها باجمعها دالة على جواز المقاصة، والحكم في الجملة ليس محلاً للخلاف
والاشكال، وجواز المقاصة لا يتوقف على أن يكون ديناً، بل يجري في الدين
وغيره، وإن وردت معتبرة أبي بكر الحضرمي المتقدمة في الدين، إلاّ أن صحيحة
داود واردة في المال الشخصي وهو الجارية.
ولا فرق بين أن يكون التقاص من جنس ما اُخذ منه أو من جنس آخر كما في نفس
هذه الصحيحة، فان المفروض أنّهم أخذوا الجارية منه، وهو أخذ مالاً آخر وقع
في يده لهم درهماً أو ديناراً.
[1] الوسائل: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح5. [2]في هامش الاستبصار: مارأه: جادله ونازعه. [3]الوسائل: باب 83 من أبواب ما يكتسب به ح2.