responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 144

. . . . . . . . . .
_______________________________________
قوله أصالة عدم القرض الموافقة لقول المنكر، وكذا لو ادعى المدعى عليه أنه أداه فهو مدع، لأنّ الاصل عدم الاداء، إلاّ أنّه غير صحيح في بعض الموارد ومعنى ذلك أنه لا يتم على الاطلاق كما لو فرضنا أن زيداً اقترض من عمرو مالاً ثم أدّاه، ثم اقترض مالاً ثم أدّاه، وهكذا ثلاث أو أربع مرات، واختلفا في المرة الاخيرة، فقال أحدهما إن الاخير كان هو القرض وبعد لم يؤد فيجب عليه الاداء، وقال الآخر أن المرة الأخيرة كانت هي الوفاء ولم اقترض بعدُ بعدها، فهذا من توارد الحالتين الذي تعرضنا له في بحث الاستصحاب.
واختار صاحب الكفاية فيه عدم جريان الإستصحاب، لعدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك، وقلنا هناك إن الاستصحاب يجري في كل منهما ويسقط من جهة المعارضة، أي أن عدم الجريان لأجل المانع لا لعدم المقتضى.
وعلى كل حال، فالاستصحاب غير موجود لا في القرض ولا في الاداء، فليس هنا أصل ليوافق قول أحدهما ويخالف قول الآخر.
وكذا يتصور توادر الحالتين في دعوى الزوجية، بان تزوجها متعةً ثم انقضت المدة وتزوجها ثانيةً فانقضت المدة أو وهبها أياها، وهكذا ثلاث أو أربع مرات، ثم وقع النزاع بينهما في أن الأخير كان هو الابراء أو الزوجية، فيدعي الزوج أنه بعد التزويج الأخير لم يبرأ المدة، وتدعي المرأة أن الأخير كان هو الابراء وبعده لم يتزوج، فهنا أي منهما يخالف قوله الاصل والاخر يوافقه، مع أنه لا إشكال في أن الزوج هو المدعي ولا بد له من الاثبات.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست