responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 128

. . . . . . . . . .
_______________________________________
فيقسم بعد ولادته أرباعاً بعد ما كان يقسم أثلاثاً، فهنا إذا أقام الابناء الثلاثة شاهداً وحلفوا فهل يثبت الوقف، من دون حاجة إلى حلف من يتولد فيما بعد كالوقف الترتيبي على قول بعض أو يحتاج هذا إلى حلف المولود الجديد، ولا يثبت في حقه الوقف بحلف المتقدمين عليه؟
ذكر السيد اليزدي في قضائه عن المحقق اعتبار الحلف هنا، وإن لم نعتبره في الوقف الترتيبي، وذكر صاحب الجواهر اعتبار الحلف هنا بلا خلاف، ولا يقاس الوقف التشريكي بالوقف الترتيبي.
أقول: تارة يفرض أن ولد أحد الأخوة الثلاثة المدعين للوقفية التشريكية موجود حال إقامة الدعوى، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في أن حلف المدعين الثلاثة للوقف لا يكون مثبتاً للوقف بالنسبة إلى الولد، لأنّه في عرض الموقوف عليهم، فكأن الإخوة الثلاثة يدعون الوقف أرباعاً وقفَ تشريك، فلا بد من الاثبات من الاربعة، فيحتاج إلى حلف الولد هنا لإثبات الوقف بالنسبة إليه، وليس في هذا كلام جزماً، إذ ليس هو إلاّ كون الرابع أجنبياً في احتياجه إلى الحلف.
واُخرى يفرض أن الموقف عليه منحصر في الاخوة الثلاثة حال دعوى الوقف التشريكي والفرق بينه وبين الترتيبي، أنه لو تولد لأحد الإخوة ولد فلا تصل النوبة له في الوقف إلاّ بعد انقراض الطبقة الاولى، بخلاف التشريكي فانه بمجرد ولادته يشارك أباه واعمامه فما ذكرنا من ذهاب المحقّق إلى اعتبار الحلف على ما نسبه إليه السيد في العروة وصاحب الجواهر المدعي عدم الخلاف في الحاجة إلى الحلف في المتولد جديداً لا يمكن المساعدة عليه بوجه، وذلك لأن الوقف وقف واحد،
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست