responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 126

. . . . . . . . . .

الأوّل. وإذاانعكس الأمر، أي مات الحالف والناكلان على قيد الحياة، فحينئذٍ يصير نصيبه إليهما، لنفس الوجه. فقه القضاء ج2 ص 333.
أقول: وفي الجواهر أيضاً: ثم حصة الناكلين تكون وقفاً بإقرارهما. الجواهر ج40 ص295.
وذكر السيد الاستاذ في المتن في الصورة الثالثة فان امتنع الجميع من الحلف لم تثبت الوقفية، وقسم المدعى به بين الورثة بعد إخراج الديون والوصايا إن كان على الميت دين أو كانت له وصية، وبعد ذلك يحكم بوقفية حصة المدعي للوقفية أخذاً بإقراره فان مقتضى كل ذلك الحكم بوقفية حصة المدعين للوقفية الناكلين عن الحلف.
ولكن تبقى هنا عدة استفسارات:
الأوّل: لماذا قيّد الحكم بالوقفية لأجلالإقرار بما إذا امتنع عن الحلف ولم تثبت الوقفية عند الحاكم، حيث قال السيد الاستاذ: وبعد ذلك يحكم... إلخ، والحال أن الإقرار كان قبل ذلك ومقتضى ذلك الحكم بالوقفية لأجله ولا مقتضي للتقييد المذكور.
الثاني: مقتضى نفوذ حكم الحاكم في حق جميع الناس هو لزوم ترتيب آثار الملك الطلق على حصتيهما، فإن الدعوى هي وقفية جميع الدار ولم تثبت، فجميع الدار غير حصة الحالف ليست وقفاً، فهل الحكم بالوقفية لا ينافي حكم الحاكم بعدم الوقفية في غير حصة الحالف النافذ في حقجميع الناس؟ اللّهم إلاّ أن يقال: إن مرجع الدعوى من الناكلين إلى وقفية حصة المنكرين للوقفية، ومقتضى عدم ثبوتها عند الحاكم الحكم بعدم وقفية ذلك، فلا ينافيالحكم بوقفية حصة الناكلين. إلاّ أن ذلك خلاف ظاهر دعوى وقفية جميع الدار كما هو المفروض.
الثالث: إذا كانالاقرار بالوقفية كوقف المالك داره بصيغة الوقف مقتضياً للحكم بالوقفية،فلماذا تكون الشهادة على الاقرار بالوقفية شهادة حدسية على الوقف لا حسية، فلاتكون مقبولة، بخلاف الشهادة على الوقفية حيث إنها شهادة حسية.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست