. . . . . . . . . . _______________________________________ ولكن
الجزم بكفاية الشهادة المتأخرة عن اليمين مشكل، وذلك لأن المذكور في هذه
الروايات هو الاكتفاء بالشهادة مع اليمين، فإن كان المراد بالمعيّة هو
الاجتماع في الزمان كما ليس ببعيد، فلا دليل على اعتبار تقدم الشهادة. وإن
كان المراد بالمعية هو الاقتران في الزمان، أي في الزمان، الذي يكون فيه
يمين يكون فيه شهادة أيضاً، فعلى هذا لا بد من تقدم الشهادة، لأن تقدم
اليمين على الشهادة لا يوجب أن يكون مع اليمين شهادة، أي مقترنة معه في
الزمان، فلا يصدق أن الشهادة مع اليمين أي مقارنة معه زماناً، بل اليمين
تقدمت وتعقبتها الشهادة، فيقال إنه حلف ثم شهد شاهد بذلك.
وأما لو تقدّمت الشهادة على اليمين فالشهادة باقية حال اليمين المتأخر
عنها، فإن الشهادة كسائر الانشاءات تقتضي البقاء، فإنّها تبقى ولو بعد
الشهادة، فيقال إنه مَن الشاهد؟ يقال زيد، مع أنه شهد قبل ساعة، لان
الشهادة تكون بمبرز والمبرز ينعدم، إلاّ أن المنشأ يعتبر العقلاء له بقاء،
فالشهادة باقية بعد إبرازها ما لم يعدل عنها، فيصح أن يقال: إنّ الشهادة
مقارنة في الزمان مع اليمين، بخلاف اليمين الذي لا بقاء له كبقاء الشهادة.
وحيث يحتمل ذلك في الروايات فلابد من تقدم الشهادة على اليمين[1]. وما ذكرنا وإن كان ممكنا، إلاّ أنه لا يمكن الجزم به ولا يعدو
[1]
قلت للسيد الاستاذ: الظاهر أن لليمين بقاءً أيضاً كبقاء الشهادة، ولذا
يحنث حين المخالفة ولو بعد مدة، والظاهر أنه من الواضحات، وعلى هذا لا
يعتبر