responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 98

. . . . . . . . . .
_______________________________________
مائة شاهد فتجيزون شهادتهم بقوله، وإنما هو رجل واحد»[1]. فالحكم ممّا لا خلاف فيه ولا إشكال.
بل يثبت الدين بشهادة امرأتين ويمين المدعي أيضاً، لأنّ شهادة الامرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد، ويدل على ذلك أيضاً عدة روايات:
منها: ما رواه الصدوق بسنده إلى منصور بن حازم: «أن أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز»[2]. وطريق الصدوق إلى منصور بن حازم وإن كان ضعيفاً في المشيخة لوجود محمّد بن علي ماجيلويه فيه: وهو شيخ الصدوق إلاّ أنه لم يوثق، ولكن له طريق آخر إليه صحيح، وهو ما ذكره الشيخ في طريقه إلى منصور بن حازم، فإنّ طريقه إليه إنما هو بواسطة الصدوق، والطريق صحيح.
ومنها: رواية اُخرى لمنصور بن حازم صحيحة أيضاً، ولكن يرويها هنا منصور عن ثقة والثقة يرويها عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: «حدثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز»[3].
ويمكن أن تكونا رواية واحدة، تارة رواها بلا واسطة، واُخرى مع الواسطة. وعلى كل تقدير، الرواية صحيحة[4].

[1] الوسائل: باب 14 منأبواب كيفية الحكم ح17.
[2]الوسائل: باب15 من أبواب كيفية الحكم ح1.
[3]الوسائل: باب 15 من أبواب كيفية الحكم ح4.
[4]مقتضى هاتين الروايتين أو الرواية الواحدة قيام شهادة المرأتين مقام
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست