responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 97


حكم اليمين مع الشاهد الواحد«مسألة 37»: تثبت الدعوى[1] في الاموال بشهادة عدل واحد ويمين المدّعي.
_______________________________________
(1) في الدين وكذا باقي الحقوق على ما سيأتي في المسألة الآتية، كما سيأتي أنه لا فرق بين الدين وغيره من الاموال بشاهد ويمين، بلا خلاف ولا إشكال في ذلك في الجملة، ويدل عليه عدة روايات معتبرة، وأن رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله وأمير المؤمنين (عليه السلام) قضيا بشاهد واحد ويمين في الدين.
منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق»[1].
ومنها: معتبرة حماد بن عثمان، قال: «سمعت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) يقول: كان علي (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي»[2].
ومنها: صحيحة البزنطي، قال: «سمعت الرضا (عليه السلام) يقول:
قال أبو حنيفة لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام): تجيزون شهادة واحد ويمين؟ قال: نعم، قضى به رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله، وقضى به علي (عليه السلام) بين أظهركم بشاهد ويمين، فتعجب أبو حنيفة، فقال أبو عبداللّه‌ (عليه السلام): أتعجب من هذا، إنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد، فقال له: لا نفعل، فقال: بلى، تبعثون رجلاً واحداً فيسأل عن

[1] الوسائل: باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح2.
[2]الوسائل: باب14 من أبواب كيفية الحكم ح3.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست