responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 93

«مسألة 35»: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة، فإن حلف سقط عنه الغرم، ولو أقام المدّعي شاهداً وحلف غرم المنكر. وأما الحدّ فلا يثبت إلاّ بالبيّنة أو الإقرار، ولا يسقط بالحلف، فإذا قامت البيّنة بعد الحلف جرى عليه الحد[1].
«مسألة 36»: إذا كان على الميت دين[2]، وادّعى الدائن أن له في ذمّة شخص آخر ديناً، فإنّ كان الدين مستغرقاً رجع الدائن

_______________________________________
(1) إذا كانت الدعوى دعوى سرقة، فهي دعوى مالية من جهة ودعوى غير مالية من جهة اُخرى، فإذا أقام المدعي البينة على ذلك، أو اعترف المدعى عليه بها، ثبت مثل المال المسروق أو قيمته مع التلف، وثبت الحد أيضاً.
وأما لو لم تكن بينة ولا اعتراف في المقام، ولكن أقام المدعي شاهداً وحلف، ثبتت بذلك الدعوى المالية دون غيرها.
ولو لم تكن هذه الثلاثة، ولكن طلب المدعي من المدعى عليه الحلف باعتبار أنها دعوى مالية من جهة، فإذا حلف حكم بعدم السرقة، وليس للمدعي حينئذٍ حق على المدعى عليه، فلو قامت البيّنة على السرقة بعد الحلف من قبل المدعي أو بنفسها، لم تثبت هذه البيّنة حق المدعي، لأنّ يمين المدعى عليه ذهبت بالدعوى، وأما الحد فلا دليل على سقوطه باليمين المتقدمة، فيثبت بها، ولا أثر للحلف في إسقاطه.
(2) لشخص جزماً، ويعترف بذلك الورثة، ولكن المدعي يدعي أن للميت على شخص آخر مالاً.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست