responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 89

«مسألة 31»: إذا ادّعى شخص مالاً على ميت، فإن ادّعى علم الوارث به والوارث ينكره فله إحلافه بعدم العلم[1] وإلاّ فلا يتوجّه الحلف على الوارث.
«مسألة 32»: لو علم أن لزيد حقّاً على شخص[2] وأدّعى علم الورثة بموته، وأنه ترك مالاً عندهم، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء، وإلاّ فعليهم الحلف إمّا على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم.
«مسألة 33»: إذا أدّعى شخص على مملوك[3] فالغريم مولاه، ولا أثر لإقرار المملوك في ثبوت الدعوى، بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية. نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن

_______________________________________
(1) والوجه في ذلك ظاهر، لأنّ الوارث هو المطالب بإداء الدين من تركة الميت، فيشمله ما دل على لزوم حلف المنكر، وأما مع عدم ادعائه علمهم بذلك فلا يجب عليهم شيء، لأنّ المدعي لا يدعي عليهم شيئاً حتى يتوجه الحلف إليهم.
(2) وكان هذا الحق مقطوعاً به ومعلوماً حتى عند الورثة، إلاّ أن المدعي يدعي أن مورثهم مات والمال عند الورثة وهم يعلمون بموته، فإن أثبت المدعي الموت ببيّنته أو اعترف الورثة بذلك فهو، وإلاّ فله إحلافهم على عدم علمهم بالموت. أو أن الورثة يعترفون بالدين والموت إلاّ أنّهم يدعون أن لا مال للميت كي يدفعون به دينه، فللمدعي حينئذٍ إحلافهم بعدم مال للميت عندهم، فإذا حلف الورثة على ذلك انتهت الدعوى بعدم ثبوت حق للمدعي.
(3) الدعوى على المملوك على ثلاثة أقسام:
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست