responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 86

«مسألة 28»: لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله[1] كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك، فقد ذكر بعض أنّهم يستحلفون باللّه‌، وذكر بعض أنّهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدّم، ولكنّ الظاهر أنّهم لا يستحلفون بشيء ولا تجري عليهم أحكام القضاء.
_______________________________________
(1) المحترم ماله صفة للكتابي المستثنى من البحث هنا. والبحث في الكافر الذي لا احترام لنفسه ولا لماله، أي غير الذمي سواء كان كافراً حربياً كتابياً كان أو لم يكن أو مشركاً أو ملحداً، فبأي شيء يستحلف في مقام الدعوى؟
قيل: إنه يستحلف باللّه‌.
وقيل: إنه يستحلف بما يحلف به في مجتمعه وإن لم يكن متديناً بدين، كالشرف ونحوه.
والظاهر: أنه لا موضوع للقضاء في المقام، لأن غير الذمي من الكفار كتابياً أو غيره لا احترام لماله، ولا لنفسه في الشريعة المقدّسة، فليس له أن يدعي على المسلم شيئاً، وللمسلم أن يأخذ من ماله بغير رضاه، من دون حاجة إلى إقامة الدعوى، إذ لا احترام لماله، فلا موضوع للقضاء، لأن القضاء إنما هو لتمييز المحق من المبطل، وغير الكتابي الذمي لا احترام لنفسه ولا لماله كي يفرض فيه المحق والمبطل، بل للمسلم قتله. نعم لو لم يتمكن إلا بحلف الكافر فله ذلك، ويحلفه بما يمتنع الكافر من الحلف به كالشرف ونحوه، مقدمة لأخذ المال المستحق للمسلم، وإلاّ فالقضاء الشرعي أي الحكم بما أنزل اللّه‌ بين الخصمين لا موضوع له في المقام.
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست