responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 83

«مسألة 27»: إذا علم أنّ الحالف ورّى في حلفه وقصد به شيئاً آخر، ففي كفايته وعدمها خلاف، والأظهر عدم الكفاية[1].
_______________________________________
التوكيل في الحلف.
وأما التمسك بإدلة الوكالة وأن فعل الوكيل فعل الموكل حقيقة وبلا عناية، فهو صحيح في الامور الاعتبارية وبعض الامور التكوينية، فإنّه لا شك ولا ريب في أن الامور الاعتبارية قابلة للتوكيل، وقد جرت السيرة العقلائية على ذلك، فلو باع الوكيل دار الموكل صح أن يقال باع الموكل داره حقيقة، وكذا في الاجازة المتأخرة في بيع الفضولي، فإن نفس الامضاء موجب لاستناد الفعل إليه وصدق أنه البائع حقيقة، وكذا في بعض الامور التكوينية كالقبض، فإن قبض الوكيل قبض الموكل، وقد جرت عليه السيرة العقلائية أيضاً، بل الأمر كذلك في إحياء الموات، فكما للشخص أن يحيي الارض مباشرة له التوكيل في الاحياء بنية الموكل، فيصدق أن الموكل أحيى حقيقة ولو بواسطة الوكيل.
وأما ما لم يقم دليل على ذلك في الأمور التكوينية، فلا يكون فعل الوكيل فعل الموكل، فلا يصدق في المقام أن المدعى عليه حلف، بل الوكيل حلف، ومقتضى الأدلة أن الحلف وظيفة المدعى عليه وهو الموكل، فالاكتفاء بحلف الوكيل بأن موكله غير مطلوب بحق يحتاج إلى دليل، ولا دليل.
(1) خلافاً لجماعة ممن قال بالاكتفاء به ونفوذه، وسقوط الدعوى به، بدعوى أنه لا يستفاد من الروايات إلاّ الحلف وأنه تكلم بهذه الالفاظ، وقصده أمراً آخر لا أثر له. بل نسب إلى بعض الاكابر دعوى الاتفاق على ذلك.
ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك جزماً، لأنّ الظاهر من اليمن هو
اسم الکتاب : القضاء والشهادات المؤلف : الخوئي، السيد ابوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست